أصدرت هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان - الغرفة العاشرة - المؤلفة من القضاة كمال نصار رئيساً مكلّفاً والمستشارَين فرح حاطوم (مكلّفة) ونضال الشاعر، حكماً قضى بإعلان براءة شربل نقولا الهبر المتهم بقتل زوجته رنا بعينو من خلال رميها من السيارة ما أدى إلى إصابتها بكسور عدة في جمجمة الرأس والجيوب الأنفية والكتف الأيسر ورضّة كبيرة على الرئتين وجرح كبير في الرأس، كما ورد في تقرير الطبيب الشرعي الدكتور سليم مكرزل الذي كشف على المصابة بعد نقلها إلى المستشفى وهي فاقدة الوعي وما لبثت أن فارقت الحياة.
وكان المتهم قد إحتجز إدارياً ثم أوقف وجاهياً بتاريخ 9/8/2019 لارتكابه الجناية المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات معطوفة على البند 4 من المادة الثالثة من القانون رقم 293/2014 المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
وقد ورد في متن الحكم أنه بنتيجة المحاكمة العلنية وبحضور ممثل النيابة العامة الاستئنافية تبيّن ما يلي: أنه حضر المحامي عماد رحال بوكالته عن السيدة تراز عياض، والدة المرحومة رنا بعينو واتخذ صفة الادعاء الشخصي بوجه المتهم شربل الهبر الذي أُحضر ومثل مخفوراً من دون قيد، ومعه وكيله المحامي صخر الهاشم، ثم شُرع بالمحاكمة علناً وجرى تلاوة مضبطة الاتهام وسائر الأوراق مجدداً في ضوء التبدّل الطارىء على هيئة المحكمة، وكرّر ممثل النيابة العامة الادعاء العام، موضحاً أسباب الاتهام وجرى استجواب المتهم الماثل، وتقرر الاستماع الى الشهود: الدكتور سليم مكرزل والدكتور الياس الخوري والسيد جوزيف أبي رميا وزوجته.
ثم ترافع وكيل الجهة المدعية المحامي عماد رحال مؤكداً على أن المغدورة توفيت داخل السيارة ومن بعدها عمد المتهم إلى رميها خارجاً لتسقط على ظهرها، وطلب إنزال أشد العقوبات بالمتهم وإلزامه بتسديد مبلغ مليون دولار أميركي نقداً كتعويض عن الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي لحق بعائلة المغدورة.
ثم ترافع وكيل المتهم المحامي صخر الهاشم الذي طلب إعلان براءة موكله لعدم تحقق عناصر جناية المادة 547/ عقوبات، وتقدم بمذكرة خطية بمثابة مرافعة شفهية مع مستندات.
وسنداً الى الوقائع والأدلة و النصوص القانونية، تبيّن أن خلافاً نشب بين الزوجين خلال توجههما من منزلهما الكائن في بلدة بطلون إلى بحمدن لشراء أغراض في سيارة الزوج، أدى الى سجال وصراخ بينهما وأن الزوجة هي مَن عمدت الى رمي نفسها من باب السيارة على عكس ما ورد في التحقيقات الأولية عن إقدام الزوج على رميها، قررت هيئة محكمة الجنايات إعلان براءة المتهم شربل نقولا الهبر من جناية المادة 547/ عقوبات لعدم كفاية الدليل وتجريمه بجناية المادة 550 التي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل ضد مَن تسبّب من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود، على أن تُحتسب له مدتا احتجازه وتوقيفه، وإطلاق سراحه فوراً لثبوت انقضاء محكوميته ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر، وإلزامه بتسديد مبلغ ستة مليارات ليرة لبنانية نقداً الى الجهة المدعية، وتضمينه الرسوم والنفقات كافة.
يُشار الى أن هذا الحكم كان قد صدر بتاريخ 13/7/2023.